المحقق الكركي
18
جامع المقاصد
قيمتها ، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك ، والعراب والبخاتي من الإبل جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ، والضأن والمعز جنس ، والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب . ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة ، والعين أفضل ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما ، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه . ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما ، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة ، وبين الحقة والجذعة . ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه ، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي ، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل . الفصل الثاني : في النقدين ، للذهب نصابان : عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ، ثم أربعة ففيها قيراطان ، وهكذا دائما . ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام . وللفضة نصابان : مائتا درهم ففيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيها درهم ، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة . والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب